المادة 7
تكلف مديرية الإدارة العامة، بما يأتي :
- اقتراح سياسة تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع المديريات الأخرى،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحديد حاجيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من اللوازم والمعدات والتجهيزات، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد الميزانية التقديرية للتسيير المخصصة للقطاع ومراقبة استعمالها،
- المساهمة مع مديرية التخطيط والتنمية في إعداد قوانين المالية،
- ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التجهيز والتسيير،
- تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المدرجة بعنوان برنامج تطوير القطاع،
- المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية التابعة للقطاع،
- وضع هيئات داخلية لمراقبة إبرام الصفقات،
- القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وتسيير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة وتنظيم المسابقات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- إنشاء بنك معطيات خاص بمجال اختصاصها وتحيينه وضمان متابعته.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لل مس تخدم ين، وتكلف بما يأتي :
- توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد مخطط تسيير الإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لمستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين والسهر على تنفيذها،
- ضمان تنظيم وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية و الهياكل غير الممركزة،
- إنشاء بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والتأهيلات وتحيينه وضمان تسييره. / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتحويلها إلى برنامج،
- إعداد برامج التكوين الأصلي المختصة ومحتواها وكذا دورات تجديد المعلومات وتحسين مستوى موظفي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع وتحيينها، مع مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية والهيئات والمعاهد ا لمختصة،
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في المهن والحرف التابعة للقطاع،
- التقييم الدوري لنتائج التكوين الأصلي لموظفي القطاع وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- تخطيط و تنظيم المسابقات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
- تمثيل قطاع النقل في اللجان القطاعية المشتركة في مجال التكوين،
- ضمان المراقبة البيداغوجية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بتكوين وتحسين مستوى مستخدمي القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات برامج الاستثمار الخاصة بالقطاع،
- المساهمة في تحضير ميزانية التجهيز الخاصة بالقطاع، مع الهياكل المعنية،
- تحضير النصوص المتعلقة بتخصيص اعتمادات التجهيز الخاصة بالمصالح غير الممركزة للدولة والتابعة للقطاع،
- اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- ضمان عمليات التصفية والأمر بدفع النفقات الصادرة عن المصالح من ميزانيتي تسيير وتجهيز الوزارة سواء تعلق الأمر بنفقات المستخدمين أو بمصاريف أخرى،
- السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل،
- السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات الصفقات وضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية،
- متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالميزانيات والمحاسبة وتحيينه وضمان تسييره.
4 - المديرية الفرع ي ة للوسائل العامة، وتك لف بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وكذا حظيرة سياراتها وصيانتها والحفاظ عليها،
- وضع تحت تصرف الإدارة المركزية الوسائل الضرورية لسيرها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
- ضمان تسيير الخدمات الاجتماعية والعمل بالتدابير المتخذة في إطار العمل الاجتماعي وتجسيدها،
- إنشاء بنك معطيات يدخل ضمن مجال اختصاصها وتحيينه وضمان تسييره.