المادة 6
ت كلف مديرية ال تق ن ين والت ع اون، بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها و تدوينها،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له أثر مباشر على نشاطات القطاع واستغلاله وتقييمه،
- دراسة قضايا منازعات الوزارة المعلقة لدى هيئات قضائية وتحكيمية ومتابعتها،
- تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها القطاعات الأخرى وتجميع تحليلها،
- تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاط التعاون،
- المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية الجهوية والمتعددة الأطراف التي تعني مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
- اقتراح مخطط توجيهي للتسيير والحفاظ على أرشيف القطاع ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- تطوير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على أرشيف القطاع،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بتنظيم وأرشيف وتعاون القطاع وتحيينها وضمان متابعتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية للمص الح غي ر المم ركزة والمؤس سات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
- دراسة وجمع تحليل مشاريع النصوص التي تقترحها قطاعات أخرى،
- معالجة ومتابعة التسوية القانونية لقضايا المنازعات التي تمس القطاع،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- التعرف على محاور التعاون الداخلة في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال النقل،
- تحضير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المشرك للقطاع والمساهمة في تطويرها،
- المبادرة بكل الأعمال والمشاريع التي من شأنها تطوير التبادلات العلمية والتقنية التي تهم القطاع،
- التعرف على فرص التمويل الخارجي التي تنتج عن الآليات التي أقرتها الهيئ ات والاتفاقيات الدولية وتقييم استعمالها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاطات التعاون للقطاع وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات والوثائق المتصلة بنشاط القطاع وضمان نشرها،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه، بالاتصال مع الهياكل والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية والمجلات المختصة للقطاع،
- إنشاء بنك معطيات خاص بوثائق القطاع وأرشيفه وتحيينه وضمان تسييره.