المادة 5
ت ك لف مديري ة التخطيط والتنمية، بما يأتي :
- تنسيق إعداد سياسة تطوير وتخطيط النقل وتقييمها،
- المشاركة في أشغال الهياكل المكلفة بإعداد دراسات ومخططات قطاعية مع ضمان التكفل بالجوانب الاقتصادية،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجيات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنجاز دراسات استشرافية أو التكليف بإنجازها،
- ضمان التشاور مع المصالح المختصة لقطاعات النقل والتجهيزات العمومية لتحديد توقعات وآجال إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات،
- إعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات للقطاع ومتابعة تنفيذها و إعداد الحصائل الدورية بذلك،
- ضمان تسجيل مشاريع الاستثمارات مع وزارة المالية وضمان تغطيتها المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- المشاركة مع مديرية الإدارة العامة في إعداد قوانين المالية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالقطاع وتحيينه وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- متابعة برامج الاستثمارات في مجال المنشآت الأساسية للنقل وتنسيق تنفيذها،
- ضمان التكامل بين مختلف برامج القطاعات الفرعية للتطور،
- إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيزات المنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع، / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
- إعداد الحصائل المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمارات المسجلة وتحيين مدونة عمليات التجهيزات،
- إنشاء بنك معطيات خاص ببرامج الاستثمار في القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للتنمية والدراسات الاستشرافية، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية،
- المساه مة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- المشاركة في جميع أشغال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم توضيحات لتطوير قطاع النقل،
- المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل وإنجازها،
- المساهمة في تصور ووضع جهاز للرصد والتحليل والمراقبة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص ببرامج ودراسات تطوير القطاع وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتسيير،
- ضمان متابعة برنامج الحكومة في مجال ترقية استعمال وسيلة الإعلام الآلي لتحسين أداة الخدمة العمومية وفعاليتها،
- تسيير وتنسيق ومتابعة وضع تكنولوجيات جديدة للإعلام والاتصال المطبقة على قطاع النقل،
- ضمان جمع المعطيات المتعلقة بقطاع النقل وإعداد التقارير الإحصائية السنوية،
- نشر المعلومات المتصلة بتطوير قطاع النقل،
- مركزة بنوك المعطيات الخاصة بالقطاع و تطوير أنماط التسيير. 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م