المادة 4
تكلف مد يرية الن قل البري والحضري، بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل البري والحضري واقتراحها والسهر على تطبيقها،
- ترقية تطوير وعصرنة النقل البري والحضري، / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والسلع برا،
- تحضير عناص ر توجي ه سياسة تسعيرة الن قل الب ري والحضري وتنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- دراسة الأشغال المرتبطة بتطوير النقل البري والحضري وتنسيقها وتلخيصها ومراقبتها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- السهر على احترام الجهاز التقني والتنظيمي المتعلق بإعداد مخططات النقل والسهر على تنفيذه،
- متابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات التي تدخل في مجال اختصاصها الموضوعة تحت وصاية الوزير وتقديم حصائل بذلك،
- ترقية تطوير أنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط،
- تنفيذ القواعد الإدارية والتقنية المطبقة على المراقبة التقنية للمركبات،
- تنفيذ قواعد وشروط السير والوقاية عبر الطرق،
- الإشراف على تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل البري والحضري والوقاية والسير عبر الطرق، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل البري والحضري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بنشاط النقل البري والحضري وضمان تحيينه ومتابعته.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرع ي ة للسكك الح ديدية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية تطوير النقل بالسكك الحديدية وعصرنته،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تطبيقه، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط النقل بالسكك الحديدية،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وسلامتها وتوسيعها ومتابعة تطبيقها،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل بالسكك الحديدية وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد برنامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعته ومراقبته وتقديم تقرير عنه للسلطة ا لمختصة،
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل بالسكك الحديدية وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعي ةلل نقل عبر ال ط رق، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط وطني لنقل المسافرين أو التكليف بإعداده والسهر على تنفيذه وتحيينه،
- ترقية تطوير نقل المسافرين والسلع عبر الطرق وعصرنته،
- إعداد مخطط تطوير الهياكل الأساسية لاستقبال ومعالجة المسافرين والسلع وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نقل المسافرين والسلع عبر الطرق،
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالنقل عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل عبر الطرق وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرع ية للن قل الح ض ري، وتك لف بما يأتي :
- إعداد عناصر توجيه وتحديد أهداف السياسة الوطنية في مجال النقل الحضري وشبه الحضري،
- ترقية المخططات التوجيهية لتطوير النقل الحضري وأنظمة النقل الجماعي بالوسط الحضري ومتابعته ومراقبته بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ترقية تطوير النقل الجماعي الحضري وعصرنته،
- اقتراح القواعد المرتبطة بتنظيم النقل الحضري وتنفيذها ومراقبة تطبيقها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل العمومي المسير وغير الاتفاقي،
- متابعة وتقييم إنجاز برامج تطوير النقل الجماعي الحضري وإعداد حصائل عنه،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعير النقل الحضري وشبه الحضري وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- السهر على إعداد مخططات النقل الحضري وتحيينها و تنفيذها،
- اقتراح مجموع إجراءات ترقية وتطوير نشاط سيارات الأجرة،
- المشاركة في برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل الحضري،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل الحضري وتحيينه وضمان تسييره.
4 - المديرية الفرعية لحركة المرور والوقاية عبر الطرق، وتكلف بما يأتي :
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للمركبات السيارة، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والسلامة عبر الطرق،
- تحضير جميع الترتيبات المتعلقة بسلامة حركة المرور وتنفيذها،
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات السيارة وممتحني رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة،
- السهر على تطبيق قواعد وشروط تعليم سياقة السيارات وإعداد حصيلة بذلك،
- القيام بمعاينة ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية الدورية للمركبات السيارة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور وإعداد السياسات الوقائية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بحركة المرور والوقاية من حوادث الطرق وتحيينه وضمان تسييره.