المادة 3
تكلف مديرية البحرية التجارية والموانئ، بما يأتي :
- اقتراح التدابير السياسية المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
- ضمان التزامات الدولة الناتجة عن اتفاقيات بحرية دولية،
- تحديد إجراءات تنفيذ المعايير والقواعد المتعلقة بالملاحة البحرية،
- دراسة ومراقبة الأشغال المتصلة بتطوير النشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصها لإنجاز المخطط الوطني للتنمية،
- تقنين ومراقبة كيفيات استعمال البحر في مجال البحرية التجارية واستغلال الموانئ والنشاطات الملحقة، في إطار التشريع المعمول به،
- تنظيم ومراقبة المهن البحرية والمينائية وحرفها وتقييم إمكانيات تطويرها،
- اقتراح وتنفيذ آليات التسهيل البحري والمينائي في أحسن الظروف من حيث السلامة والجودة والتكلفة،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل عن ذلك،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- السهر على مسك دفاتر وقواعد معطيات خاصة بالمتعاملين والنشاطات البحرية ورجال البحر والسفن ومجريات البحر،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخططات التوجيهية لتنمية الموانئ وعصرنتها وصيانتها، بالاتصال مع السلطات المعنية، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- ترقية سلامة الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث وسلامة الملاحة البحرية والأمن البحري والمينائي وكذا العمل البحري،
- السهر على احترام وتطبيق أحكام المخطط الوطني للأم ن البحري والمين ائي ولا سيما منها مطابقة السفن والمنشآت المينائية مع المقاييس الخاصة بها،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالبحرية التجارية والموانئ وتحيينه وضمان متابعته.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرع ي ة لل ن قل الب ح ري، وتكلف بما يأتي :
- ترقية النقل البحري وتطويره وعصرنته،
- تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة وإعداد حصيلة دائمة بذلك،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري والسهر على تطبيقها،
- القيام بدراسات اقتصادية للنقل البحري وتحليل دراسات سوق النقل البحري،
- تحديد معايير تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري وكذا تنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا ا لمجال،
- متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير وضعية رجال البحر ونظامهم الاجتماعي، بالاتصال مع الهيئات المؤهلة،
- متابعة التكوين والتمهين والتعليم البحري وكذا سير سائر المهن والحرف التابعة لذلك وتنظيمها ومراقبتها،
- تسليم الاعتمادات والرخص الإدارية التي تدخل في إطار مجال اختصاصها، طبقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنقل والتكوين البحريين وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والموانئ، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة، مع الهيئات المعنية، في سلامة الملاحة البحرية والامت ث ال لش روط العم ل البح ري وحماية وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر والوقاية من التلوث البحري،
- السهر على ضبط ومراقبة الحركة البحرية والمينائية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ترقية سلامة وأمن البحر والموانئ وسلامة استغلال الموانئ والنشاطات البحرية،
- المشاركة في تنصيب جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ في البحر،
- السهر على مطابقة السفن والمنشآت المينائية لمقاييس السلامة والأمن البحريين والمينائيين،
- المشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث البحر، وفقا للتنظيم المعمول به،
- المش اركة في نشاطات الهيئات الوطنية والإقليم ية والدولي ة في مجال الأم ن والسلامة البحرية والمينائية، وفقا للتنظيم المعمول به،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالأمن البحري والمينائي وسلامتهما وتحيينه وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية المينائية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات في مجال المنشآت الأساسية وتجهيزات الموانئ،
- ترقية الهياكل الأساسية للموانئ وتطويرها وعصرنتها،
- المشاركة في إعداد وتحيين المخطط الوطني المينائي للتنمية والمخططات التوجيهية لتطوير الموانئ وبرامج بناء الموانئ وعصرنتها وتجهيزها وكذا تحديد مواصفات المنشآت الأساسية للموانئ ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة الموانئ وتوسيعها وتحديد الارتفاقات التي تلحق بها،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للموانئ والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في تقديم واقتراح العناصر المتعلقة بأمن منشآت الموانئ والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان السهر الدائم في مجال استغلال الموانئ،
- السهر على تحديد معايير وتقنيات استعمال وصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات المينائية،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالمنشآت الأساسية للموانئ وتحيينها وضمان تسييرها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
4 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلف بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال وحفظ أملاك الدولة المينائية واستغلالها وتسييرها وكذا قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية وتلك المتصلة بها والسهر على تطبيقها،
- اقتراح شروط ضبط النشاطات المينائية وتلك المرتبطة بها وترقيتها على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد وتنفيذ برنامج تنسيق نشاطات الموانئ وإعداد حصيلة عن ذلك،
- اقتراح عناصر تحديد الرسوم والأتاوى المينائية على السلطة المختصة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- دراسة وإعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج السفن وطاقمها وركابها وشحنها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- المشاركة مع السلطات المعنية في إقامة وتحسين جهاز التسهيل المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
- متابعة وتنشيط النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن تقديمها على مستوى الموانئ وضبطها، عند الاقتضاء،
- تنسيق استراتيجية الدولة في مجال تنمية نشاطات الموانئ،
- جمع التقنيات ومعالجتها وضمان تعميمها في مجال تسيير الموانئ وخارج الموانئ،
- ضمان متابع ة تطوير وترق ية التكوين والتمهين المتعلقين بالمهن المساهمة في نشاطات الموانئ وإعداد حصيلة عن ذلك، بالاتصال مع الهياكل المعنية التابعة للوزارة،
- متابعة مدى تنفيذ تبعات الخدمة العمومية المينائية وتقديم تقرير للسلطة المختصة عن ذلك،
- جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بنشاط الموانئ ومختلف مؤشرات الأداء ومعالجتها وتحليلها،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالنشاط المينائي وتحيينه وضمان تسييره.