المادة 2
تكلف مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، بما يأتي :
- دراسة الأشغال المرتبطة بتطوير مجال نشاطها وتنسيقها وتلخيصها ومراقبتها،
- السهر على أمن وانتظام الملاحة الجوية في الفضاء الجوي الوطني، 8 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 مارس سنة 2010 م
- تحضير مخططات تطوي ر المنشآت الأساسية والمعدات الجوي ة وتحديد كيفيات استغلالها وصيانت ها المنتظمة،
- تنظيم نشاطات المصالح الجوية ومراقبتها،
- تعريف خارطة المرفإ الجوي لتصادق عليها الهيئات المعنية وإعدادها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان ضبط النقل الجوي وقطاع المطارات في مجال السلامة والأمن،
- إثبات صلاحية المطارات وصحة أداءات خدمات الملاحة الجوية،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان التزويد بالخدمات،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الداخلة في إطار اختصاصها،
- الإشراف على تكوين وتحسين المستوى ضمن مهن وحرف الطيران المدني والأرصاد الجوية بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
- القيام بمتابعة عمل وتسيير الهيئات والمؤسسات الداخلة في مجال اختصاصها والموضوعة تحت وصاية الوزير وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تحضير مشاركة الطيران المدني والأرصاد الجوية في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالطيران المدني والأرصاد الجوية وتحيينه وضمان متابعته.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للمطارات، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات في مجال تجهيز المطارات،
- ترقية المنشآت الأساسية للمطارات وتطويرها وعصرنتها،
- المشاركة في تحديد خصوصيات المنشآت الأساسية للمطارات وضبط برامج بناء المطارات وتجهيزها ومراقب ة تنفيذها، بالاتصال مع الهي اكل المعنية،
- دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات وتحديد الارتفاقات الملحقة بها واقتراح عناصر تحديد الرسوم وأتاوى المطارات،
- تحديد القواعد المتعلقة بشروط استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للمطارات والسهر على تطبيقها،
- السهر على جودة خدمة المطارات،
- السهر على احترام التشريع والتنظيم المطبقين في مجال البيئة على مستوى المطارات،
- تحديد طرق وتقنيات تحضير الرحلات وتنفيذها وقواعد السير على اليابسة،
- دراسة و إعداد شروط وكيفيات دخول وإقامة وخروج الطائرات وطاقمها وركابها وحمولتها والتنسيق، بالاتصال مع المصالح المعنية، في إجراءات تسهيلات المطار،
- إعداد واقتراح العناصر المتعلقة بأمن المطارات والسهر على تطبيقها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالهياكل الأساسية للمطارات وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية لضبط النقل الجوي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير وتنفيذ سياسة ضبط النقل الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى،
- متابعة تطور تقنيات ضبط أنواع النقل الجوي وضمان تعميم ذلك،
- إنجاز أو التكليف بإنجاز التحاليل الاستشرافية والدراسات الاستراتيجية حول التطور التقني والاجتماعي والاقتصادي في مجال ضبط النقل الجوي وإعداد التوقعات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى،
- إعداد وتنفيذ السياسة المتعلقة بالاتصالات الجوية التي هي موضوع تبعات الخدمة العمومية،
- ضمان تسليم إجازات الاستغلال ورخص استغلال الخدمات الجوية وكذا المتابعة الاقتصادية للناقلين الجزائريين عبر الخطوط الجوية،
- تسليم الشركات الجوية الأجنبية رخص استغلال خدمات جوية منتظمة وغير منتظمة انطلاقا من الإقليم الجزائري أو باتجاهه،
- المبادرة بكل الأشغال والدراسات المتعلقة بتطوير النقل الجوي،
- المشاركة مع الهيئ ات المعنية في إبرام اتفاقات دولية تتعلق بالخدمات الجوي ة والقيام بمراقب ة تطبيقها،
- ترقيم الطائرات وتسيير الترقيم الجوي،
- إنشاء بنك معطيات خاص بضبط النقل الجوي وتحيينه وضمان تسييره. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - المديرية الفرعية لمراقبة السلامة والملاحة الجوية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية المطبقة على السلامة والملاحة الجوية،
- تحديد مقاييس ومفاهيم الإشراف على السلامة الجوية في مجال الاستغلال التقني للطائرات،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بتسليم رخص الاستغلال الجوي والإبقاء عليها وتجديدها،
- تحديد المناهج والإجراءات المطبقة على كافة المصالح والهيئات أو الأشخاص الذين يساهمون في تأدية مهام المراقبة والسلامة والسهر على انسجام تطبيقها،
- تحليل النقائص والحوادث الناجمة عن الاستغلال الجوي والمشاركة في التحريات حول أحداث وحوادث الطائرات،
- السهر على تسيير واحترام التنظيم المعمول به في مجال تحليق الطائرات الوطنية أو الأجنبية فوق التراب الوطني،
- إعداد العناصر المتعلقة بالتنظيم في مجال السلامة والملاحة الجوية والسهر على تطبيقها،
- السهر على مراقبة نشاطات الهيئات أو الأشخاص المعتمدين في مجال الملاحة الجوية ومدى مطابقتها لشروط التأهيل،
- المشاركة في نشاطات الأبحاث والإغاثة،
- إنشاء بنوك معطيات خاصة بالسلامة والملاحة الجوية وتحيينها وضمان تسييرها.
4 - المديرية الفرع ية للأرصاد الجوي ة، وتك لف بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات المراقبة والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على التطبيع في ميدان مراقبة الأرصاد الجوية ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها، / العدد 20 8 ربيع الثاني عام 1431 ه 24 مارس سنة 2010 م
- المساهمة في إعداد برامج تكوين وتجديد معلومات المستخدمين الضرورية للتكفل بالنشاط وبالمواد الخاصة بذلك،
- جمع الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والظواهر المناخية وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع الهيئات المعنية.