مرسوم تنفيذي رقم 10-98 · ج.ر عدد 20 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-98 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل

المادة الأولى

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-292 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.