المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، على ما يأتي : 24 مارس سنة 2010 م تنظيميّة
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة.
2 - رئ يس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلف كل منهم بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
- تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزي ر في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
- متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
- تحضير الملفات المتعلقة ببرنامج البحث القطاعي ومتابعتها،
- تحضير الحسابات الختامية المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها.
3 - المفت شية العامة، التي حدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب الم رس وم التنفي ذي رقم 91-327 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- مديرية البحرية التجارية والموانئ،
- مديرية النقل البري والحضري،
- مديرية التخطيط والتنمية،
- مديرية التقنين والتعاون،
- مديرية الإدارة العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-292 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى :.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية مديرية البحرية التجارية والموانئ ، مديرية النقل البري والحضري مديرية المشاريع الكبرى.
الباقي بدون تغيير).......................