مرسوم تنفيذي رقم 10-98
· ج.ر عدد 20 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-98 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة 10
تلغى أح كام المرسوم التن ف ي ذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★