مرسوم تنفيذي رقم 10-96
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-96 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتمم قائمة المراك ز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة