المادة الأولى
تتمم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م مركز وطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحدد تسميته ومقره طبقا للجدول أدناه :
تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال الفتيات بلدية مستغانم والنساء ضحايا العنف ومن هن ولاية مستغانم في وضع صعب لمستغانم