مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 9
لا يلزم الموزع مسير الشبكة المعني بربط زبون عند نقطة التسليم بجه د أعلى من الجهد العادي "ج"، كما هو مبين في المادة 6 أعلاه.
غير أن تسليم الطاقة يمكن أن يتم بجهد أدنى من الجهد العادي " ج" في الحالتين الآتيتين :
1 - التموين بكيفية "أطراف المحطة" وفقا للمادة 42 أدناه،
2 - رفع المستوى "س" طبقا للمادة 12 أدناه.
غير أن مسير الشبكة المعني لا يلزم بالموافقة للزبون على إحدى كيفيتي الربط هاتين.