مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 93
يتعين على الموزع تعويض الأضرار التي لحقت بالزبون جراء عدم احترام الأحكام المبيّنة في هذا المرسوم.
وفي حالة اعتراض من أحد الطرفين يمكن اللجوء إلى خبير يعين باتفاق مشترك من أجل:
- تحديد المسؤولية،
- تقييم الأضرار.
وفي حالة خلاف يتعلق بنتائج الخبرة المذكورة، يعرض تقرير الخبرة على لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتبدي رأيها فيه.