مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 90
يجب أن يعلم الموزع الزبائن بحقوقهم وواجباتهم، لا سيما بشروط وآجال الربط والتعريفة المعمول بها وكذا كيفيات التسديد وشروط التموين بالكهرباء والغاز.