الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 89
عند اكتشاف الموزع، إثر مناوبة المراجعة، لخلل على مستوى جهاز العداد أو توصيل غير مشروع على شبكته، يقوم بإخطار الزبون المعني أو صاحب التوصيل غير المشروع، حسب الحالة.
- في حالة ما إذا تبين أن هذا الخلل عائد لتلاعب غرضه اختلاس الطاقة من طرف زبون ممون بصفة منتظمة، يتعين على الموزع إعادة منشأة الزبون المعني إلى حالتها النظامية بعد التحقق من الاختلاس،
- في حالة القرصنة بواسطة توصيل غير مشروع، يستوجب على الموزع وضع التوصيل المعني في الحال، بعد التحقق من الاختلاس.
وفي كلتا الحالتين، يجب على الموزع أن يتقدم بشكوى لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للإجراءات القضائية المعمول بها في هذا ا لمجال.