الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 88
في حالة تعذر قراءة الاستهلاك لزبون بالجهد العالي الفئة "أ" أو الفئة "ب" بفعل الزبون لعرقلة أو استحالة الوصول إلى جهاز التعداد وبعد إشعار مسبق يبلغ قانونا إلى الزبون الذي يشعر بالاستلام، أو لعيب بجهاز التعداد، يعد الموزع حسب الحالة وعلى سبيل الاستثناء فوترة جزافية تحسب وفقا للكيفيات الآتية :
أ) عندما يتعلق الأمر بزبون جمع على الأقل اثني عشر (12) شهرا متتاليا من الاستهلاك من غير استبدال القدرة المركبة:
استهلاك الشهر المستحق = استهلاك نفس الشهر من السنة الماضية
ب) عندما يتعلق الأمر بزبون لم يجمع اثني عشر
(12) شهرا متتاليا من الاستهلاك من غير استبدال القدرة المركبة :
استهلاك الشهر المستحق = القدرة الموضوعة تحت التصرف x م x 720 ساعة
ج) عندما يتعلق الأمر بزبون زاد أو أنقص من القدرة المركبة لمحوله أو محولاته ولم يجمع اثني عشر
(12) شهرا متتاليا من الاستهلاك:
استهلاك الشهر المستحق = قدرة التحويل المركبة من جديد x م x 720 ساعة "م" هو معامل حمل يحدد انطلاقا من تحليل تاريخي لاستهلاك مجموع الزبائن المصنفين حسب رمز النشاط الاقتصادي وعلى أساس مستوى القدرة الموضوعة تحت التصرف ورمز التعريفة. تصادق لجنة ضبط الكهرباء والغاز على هذه المعاملات.
حينما تزال استحالة الوصول إلى جهاز التعداد، يتم إنجاز بيان حساب مع الزبون.
وبمجرد إعادة ترتيب جهاز التعداد يجب القيام ببيان حساب مع الزبون عند نهاية اثني عشر (12) شهرا متتاليا. يقام هذا البيان باعتبار التعريفة المطبقة زمن الاستهلاك.
في الحالة التي يحصل من بيان الحساب رصيد لصالح :
- الزبون، يجب أن يقترح على الزبون إما التسديد وإما رصيد يحسم من الفواتير المقبلة.
- الموزع، يجب إعداد فاتورة تعرض على الزبون للتسديد.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز الفوترة الجزافية فوترتين (2) متتاليتين.
بعد هاتين الدورتين من الفوترة، وفيما يخص أي وضع آخر لم تتم تسويته، يعرض ملف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة على التدابير والحلول المقترحة من الموزع والزبون.
باستثناء الوضع الشاذ المتمثل ماديا في اتفاق مكتوب من الموزع والزبون بشأن شروط الفوترة، يجب أن يجهز كل زبون جديد بجهاز تعداد قبل البدء في الخدمة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة