مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 87
في حالة عدم دفع الزبون المؤهل للمبالغ المستحقة لصالح مسير الشبكة المعني يمكن هذا الأخير قطع استخدام شبكة الطاقة الكهربائية أو الغازية، بعد إعذار في أجل محدد في عقد الاستخدام للكهرباء أو الغاز بغض النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
توضح كيفيات قطع العبور للزبائن المؤهلين في عقد الاستخدام.