الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 85
يمكن الموزع في حالة عدم تسديد المبالغ المستحقة من الزبائن :
1 - قطع التموين بالكهرباء أو الغاز بعد إعذار خلال أجل محدد في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "أ" والفئة "ب"
وزبائن الضغط المتوسط والعالي. في غياب وصل بالاستلام من الزبون للإشعار المسبق بالقطع، يبلغ هذا الإشعار عن طريق محضر قضائي أو عن طريق عون محلف للموزع. يقوم مقام وصل الاستلام محضر التبليغ أو العجز الذي يعده المحضر أو العون المحلف للموزع،
2 - قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية دون إشعار مسبق لزبائن الجهد المنخفض أو الضغط المنخفض، بعد أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديم الفاتورة للزبون،
3 - قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية لزبائن الجهد المنخفض أو الضغط المنخفض، في الحالة التي لم يمكن الاطلاع على الاستهلاك بفعل الزبون، بعد زيارتين لقراءة عادية وإشعار مسبق يتم تبليغه قانونا للزبون الذي يشعر بالاستلام.
تتوقف إعادة التموين، بعد قطع فعلي، على تسديد المصاريف المتعلقة به.