الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثالث — أحكام تجارية
المادة 84
يكون استهلاك الكهرباء والغاز موضوع قراءات دورية تؤدي إلى إصدار فواتير. يجب أن لا يقل تردد فواتير الاستهلاك عن أربع مرات في السنة. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م تطبّق التعريفات الجديدة للكهرباء والغاز في تاريخ أول فوترة تتبع تاريخ مفعول مقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز الذي يؤسسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-138 (ج.ر عدد 28 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 84 : يكون استهلاك الكهرباء والغاز موضوع قراءات دورية تؤدي إلى إصدار فواتير. ويجب أن لا يقل تردد فواتير الاستهلاك عن أربع (4) مرات في السنة ."