مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة المنشآت الداخلية
المادة 80
يمكن الزبائن أن يطلب وا فحص أجهزة القياس والرقاب ة من ط رف خبير يع ين باتف اق مشت رك مع الموزع. لا يتكفل الزبون بمصاريف الفحص إلا إذا ثبت أن العداد دقيق في الحدود التي يسمح بها التنظيم أو إذا كان نقص الدقة المعاين في صالحه. وفي جميع الحالات، لا يؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت التنظيمي المبين في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز.