مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 7
تعد المنشآت، التي تم إعدادها والكائنة في بداية نقطة التسليم للزبون، جزءا من شبكة مسير شبكة النقل بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "ب"
وجزءا من شبكة التوزيع بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "أ" وذلك مهما بلغ إسهام الزبائن المالي في هذه المنشآت.