الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الأول — مطابقة المنشآت الداخلية
المادة 78
تستخدم الطاقة الكهربائية أو الغازية التي يسلمها الموزع حصرا من طرف الزبون لحاجاته الخاصة أو لحاجات وحدته كما هو مبين في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، ولا يمكن التنازل عنها للغير في أي إطار كان دون ترخيص مسبق وصريح من الموزع الذي يحدد شروط ذلك.
يجب عد الطاقة الكهربائية أو الغازية وفوترتها حسب كل نوع استخدام، مهما كان نوع المنشأة.
عندما لا تسمح الظروف للموزع بالتلبية المباشرة لحاجة صاحب طلب، يمكنه وحده بعد تقييم الظروف الخاصة إما قبول وإما رفض ترخيص تنازل محتمل.
وفي حالة قبول التنازل من طرف الموزع، يجب أن تتجاوب منشآت التنازل مع مقاييس الأمن والمطابقة المعمول بهما.
تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية المعمول بها.
الفصل الثاني قياس الطاقة ورقابتها المادّ ة 79 : يقوم الموزع بفحص أجهزة القياس والرقابة كلما رأى ذلك ضروريا دون أن يترتب عن هذه الفحوص إتاوة لصالحه.
ويكون في وسع أعوان الموزع المؤهلين الوصول إلى أجهزة القياس والرقابة.