الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — الربط بالضغط المتوسط والمنخفض
المادة 71
لا يمكن أن يتجاوز طول الربط عشرين
(20) مترا مع إضافة طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز. ويعتبر الزائد المحتمل عن هذا الطول من القناة، إن وجد، توسيعا للشبكة ويعامل على هذا الأساس.
تنفذ أشغال الربط الفردي أو الجماعي، بما في ذلك العواميد الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع وعلى الحساب الكلي للزبائن.
غير أنه يمكن الموزع وتحت رقابته وبعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص للزبون العمل على إنجاز كل الربط أو جزء منه على نفقته، من طرف مقاول يختاره. ويجب أن يكون المقاول معتمدا من الموزع.