الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — الربط بالضغط المتوسط والمنخفض
المادة 70
لا يم ك ن أن يرب ط زبون جدي د بالم ن شآت التي تمون الزب ائن الس اب قين إلا بشرط التكفل بقسط مناسب في التدفق الموضوع تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها، من مصاريف الإعداد الأصلي الذي تحمله الزبائن السابقون فرديا.
غير أنه يخصم خمس 1( / )5 من قيمة هذه المصاريف عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول للمنشآت المذكورة في الخدمة.
تستثنى التعزيزات التي يكون الزبائن السابقون قد ساهموا فيها من حق المتابعة. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م