الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثالث — الربط بالضغط المتوسط والمنخفض
المادة 69
مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تتعلق بمحطات التسليم والتوصيلات، تتم مساهمة الزبائن في تمويل التوسيعات كما يأتي:
عندما يقل التدفق الساعي المكتتب عن قيمة التدفقين المذكورين في المادة 24 أعلاه، يساهم الزبون أو الزبائن بنسبة 65 % في مصاريف إعداد التجهيزات.
تحسب مساهمة كل زبون على قدر التدفق الموضوع تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها.
إذا تجاوز التدفق الساعي الموضوع تحت التصرف 16 مترا مكعبا معياريا في الساعة بالضغط المنخفض و 25 مترا مكعبا معياريا في الساعة بالضغط المتوسط وفي حد القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يساهم الزبون بنسبة 90 % في مصاريف الإعداد.
إذا تطلب تموين زبون، أو عدة زبائن، تعزيزات للشبكة، توزع مصاريف التعزيز كما هو مبين أدناه.
يساهم الزبائن الذين يفوق تدفقهم الموضوع تحت التصرف الحدود المبينة في المادة 24 أعلاه، على قدر طلبهم ويحل الموزع محل الزبائن الذين تقل طلباتهم عن الحدود المبينة في المادة 24 أعلاه أو تساويها، من دون أن يساهم هؤلاء الزبائن في مصاريف التعزيز.