الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — الربط بالضغط العالي
المادة 67
يتطلب تموين الزبون بالضغط العالي إقامة محطة تسليم. تنجز محطات التسليم للزبائن الممونين بالجهد العالي وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها، على نفقة الزبائن ومن طرفهم أو احتمالا من طرف مسير الشبكة عند الاقتضاء.
تحتوي محطة التسليم على أجهزة للأمن وللتعداد.
باستثناء جهاز التعداد، يمكن أن تزوّد محطة التسليم إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة على نفقة الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتقع المحطة عند حد الملكية بحيث تمكن أعوان مسير الشبكة من الدخول إليها بسهولة وبصفة دائمة.
يسلم جهاز التعداد، في جميع الأحوال، من طرف مسير الشبكة الذي يبقى المالك له ويقوم بتصليحه على حسابه.
يقوم مسير الشبكة بتركيب أجهزة التعداد هذه وتدقيقها وختمها بالرصاص.
يتكفل الزبون بمصاريف التركيب. ويقوم مسير الشبكة بصيانة هذه الأجهزة وتجديدها على نفقته.
يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم على حساب الزبون وعلى أساس عقد يبرم بين الطرفين.
يقوم مسير الشبكة بتصليح تجهيزات محطة التسليم أو استبدالها أو تجديدها على حساب الزبون.
يقوم مسير الشبكة بتصليح أجهزة التعداد أو استبدالها أو تجديدها على نفقته.
يتمتع الزبون بحق الدخول باستمرار إلى محطة التسليم بهدف القيام بتفقدها واتخاذ تدابير الأمن الضرورية المنصوص عليها في عقد التموين بالغاز و/أو في عقد الربط.
لا يستطيع الزبون، بأي حال من الأحوال، أن يعارض أو يعرقل دخول الموزع ومسير الشبكة الحر لمحطة التسليم أثناء ممارسة مهامهما.
في حالة العرقلة المتكررة لدخول محطة التسليم، يمكن الموزع، بعد إعذار، أن يقوم بقطع تزويد الزبون بالغاز حتى إزالة العراقيل.
تكون الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة موضوع جدول أسعار يوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة.