الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — الربط بالضغط العالي
المادة 66
عندما ينجز توسيع ليلبي في آن واحد طلب زبون أو عدة زبائن وحاجات الموزع، تحدد مساهمة الزبائن على قدر سعة التجهيزات التي تم إنجازها لتلبية طلبهم، بالنسبة للسعة الكلية للمنشأة المنجزة.
للقيام بتموين مجموعة من الزبائن المقيمين بمنطقة صناعية أو بمنطقة للنشاطات، يمكن الموزع، عند غياب هيئات ترقية، إنجاز التوسيعات الضرورية لتموين مجموع المنطقة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعين على الزبائن الذين يخدمهم هذا التوسيع أن يدفعوا فرديا للموزع مصاريف الإعداد التي خصصها من أجل التوسيع والمحددة على قدر حاجاتهم بالنسبة لسعة المنشآت المنجزة. ويتحمل الزبائن، زيادة على ذلك، مصاريف الربط الخاص باستعمالهم.