الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — الربط بالضغط العالي
المادة 64
لا يمكن ربط زبون جديد بالمنشآت التي تمون زبائن سابقين إلا بشرط التكفل بتسديد جزء من مصاريف الإعداد التي تحملها الزبائن السابقون.
يقابل هذا الجزء نسبة التدفقات الموضوعة تحت التصرف والجزء من القنوات المستخدمة لنقل هذا التدفق الموضوع تحت التصرف.
إلا أنه يخصم من هذه المصاريف عشر 1( / )10 قيمتها عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول للتجهيزات المعنية في الخدمة.
يطبق نفس الحكم في حالة زيادة في التدفق الموضوع تحت التصرف من طرف زبون من الزبائن السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع إذا رغب في استعمال ربط الزبون لاستخدامه الخاص.