الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الثاني — الربط بالضغط العالي
المادة 63
يساهم كل زبون جديد بنسبة تسعين بالمائة 90( )% من مصاريف إنشاء القنوات الجديدة وتعزيز القنوات القائمة المستغلة بالضغط العالي والتي من الضروري إنجازها لربط نقطة التسليم بالشبكة القائمة.
تحدد مصاريف الربط هذه، مبدئيا، بالنسبة لأقصر مسافة يمكن إنجازها تقنيا وتنظيميا بأدنى تكلفة.
يتكفل الزبون كليا بالمصاريف الإضافية الناتجة عن الترتيبات الخاصة التي يطلبها لربطه.
تسدد المصاريف العامة حسب جدول أسعار يوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة.