مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 62
يحق للموزع تعديل ضغط الغاز المسلم للزبائن بهدف زيادة سعة الشبكات القائمة أو تحسين مردودها الاقتصادي.
يتكفل الموزع بأجهزة تخفيض ضغط الغاز المحتملة التي يجب تركيبها لتموين الزبائن.