مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الثالث — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز › الفصل الأول — شبكات الغاز
المادة 61
بخلاف وجود عائق تقني أو تنظيمي، تكون كل قنوات الغاز أرضية. ويتم إعدادها وفقا للقواعد الفنية والأمنية المنصوص عليها في النصوص المعمول بها.