الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 5
يحق لمسير الشبكة أن يقوم بأشغال استبدال جهد التيار الموزع بهدف رفع قدرة الشبكات القائمة وجعلها مطابقة للمقاييس المعمول بها.
تبلّغ إلى علم الزبائن برامج الأشغال المتعلقة بالتعديلات المذكورة بواسطة إعلان جماعي وتبليغ فردي إلى زبائن الجهد العالي.
المادّ ة 6 : يتمثل الجهد العادي لتزويد نقطة استخدام بالنسبة للجهد العالي، في الجهد الأدنى من الجهود القائمة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالمنطقة التي توجد بها منشآت الزبون، في حالة ما إذا استوفى الشرطين الآتيين :
1 - تكون القدرة الإجمالية "ق" الموضوعة تحت تصرف نقطة التسليم، أو التي التزم الزبون باكتتابها بهذه النقطة في أجل محدد بالاتفاق مع الموزع، أقل من الحد الأقصى ''م" وتؤخذ من بين القيم المعيارية المبينة في الجدول أدناه،
2 - يكون حاصل ضرب "ق" في المسافة "د" أدنى من المستوى "س" وتحسب المسافة "د" على الشبكة من نقطة التسليم إلى المنشأة بالجهد الأعلى مباشرة.
يقابل كل جهد"ج" قيم "م" و"س" المحددة في الجدول الآتي :
الجهد "ج" "ق" (كيلوواط) "س" (كيلو واط X كم) "س" (كيلو واط X كم) الفئة بالكيلوفلت 5,5 جهد عاٍل "أ" 500 10 جهد عاٍل "أ" 000 30 جهد عاٍل "أ" 000 60 جهد عاٍل "ب" 000 220 جهد عاٍل "ب" 000 400 جهد عاٍل "ب" 000 شبكة هوائية شبكة أرضية 2 000 2 000 4 5 000 7 000 14 15 000 60 000 120 30 000 300 000 600 50 000 000 1 000 000 2 100 000 500 2 000 000 5 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م يعتبر الجهدان 90 و 150 كيلوفلت في طريق الزوال وطبقا لذلك لن يتم أي تموين جديد بهذين الجهدين.