مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — الربط بالجهد المنخفض
المادة 57
تعد التوصيلات القائمة أو التي تنجز جزءا لا يتجزأ من شبكة الموزع وعلى هذا الأساس تتم صيانتها وتجديدها من طرف الموزع وعلى حسابه.
غير أن تجديد القاطعة الآلية والمنصهرات من جراء فرط في الحمل أو عطل بالمنشأة الداخلية ينفذ على حساب الزبون.