الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — الربط بالجهد المنخفض
المادة 56
لا يمكن أن يتجاوز طول الربط خمسة وعشرين (25) مترا بالنسبة لأقرب عمود هوائي للشبكة أو نظام التفرع أو أقرب ربط أرضي. وتعتبر كل زيادة محتملة من قناة الجهد المنخفض توسيعا للشبكة وتعالج على هذا الأساس. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م تنفذ أشغال الربط الفردي أو الجماعي، بما في ذلك العواميد الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع ويتكفل بها الزبائن كلية.
غير أنه يمكن الموزع، بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص لصاحب الطلب العمل على إنجاز الربط كله أو جزء منه، على حسابه وتحت مراقبة الموزع، من طرف مقاول يختاره، يكون معتمدا لدى الموزع.
وليس للزبون حق المتابعة في الربط.