الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثالث — الربط بالجهد المنخفض
المادة 55
خلال الخمس (5) سنوات الموالية لإنشاء التوسيع المعد كما هو مذكور في المادة 54 أعلاه، لا يمكن إنجاز ربط جديد بهذا التوسيع إلا إذا قبل صاحب الطلب أن يتكفل بقسط مناسب للقدرة الموضوعة تحت التصرف والجزء من المنشآت التي يستخدمها من تكاليف الإعداد الأصلي التي تحملها الزبائن الأولون فرديا والتي يخصم منها خمس 1( / )5 قيمتها عن كل سنة تنقضي منذ دخول التوسيع في الخدمة.
تستثنى التعزيزات ومحطات التحويل التي أنجزت بمبادرة من الموزع من حق المتابعة.