الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 53
يتعين أن تمكّن أجهزة القياس والرقابة من مراقبة خصائص التموين وتكيّفها مع 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شروط العقد المكتتب من طرف الزبون وتستخدم هذه الأجهزة لفوترة الطاقة. ويمكن أن تحتوي هذه الأجهزة على جهاز للتحكم عن بعد.
في حالة إنتاج للطاقة الردية عند الزبون، تجهز العدادات بأجهزة تمنع خصم الطاقة الردية التي قد توجهها منشأة الزبون نحو الشبكة.
بالنسبة للقدرة التي تفوق 630 كيلوفلت أمبير، يتم التعداد إجباريا بالجهد العالي، وتضبط أجهزة القياس والرقابة وتختم بالرصاص من طرف مسير الشبكة. يتكفل مسير الشبكة بأجهزة التعداد ويتكفل الزبون بمصاريف التركيب.
بالنسبة للقدرة التي تقل عن 630 كيلوفلت أمبير أو تساوي ذلك، يمكن أن يتم التعداد بالجهد المنخفض مع تقدير جزافي للفقد الناتج عن المحول. وتوفر أجهزة القياس وملحقاتها وتركب وتختم بالرصاص وتضبط من طرف مسير الشبكة وبتكفل منه.