الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 50
يتطلب تموين الزبون بالجهد العالي إقامة محطة تسليم. تنجز محطات الزبائن للتسليم والتحويل الممونة بالجهد العالي وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها، على حساب الزبائن ومن طرفهم أو من مسير الشبكة، عند الاقتضاء.
تحتوي محطة التسليم على أجهزة أمن وتعداد.
يمكن أن توفر محطة التسليم باستثناء جهاز التعداد، إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة المعني على حساب الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتقع محطة التسليم على حد الملكية بحيث يتمكن أعوان مسير الشبكة دخولها بسهولة وباستمرار.
يوفر جهاز التعداد، في جميع الحالات، من طرف مسير الشبكة المعني الذي يبقى مالكا له ويقوم بتصليحه واستبداله أو تجديده على حسابه.
يمكن أن يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم، بطلب من الزبون وعلى حسابه، على أساس عقد يبرم بين الطرفين.
يتولى مسير الشبكة المعني تصليح تجهيزات محطات التسليم أو استبدالها أو تجديدها على حساب الزبون إلا إذا توفرت لدى هذا الأخير الوسائل التقنية ورغب في القيام بنفسه بعمليات الصيانة والتصليح.
المادّ ة 51 : بالنسبة لمحطات التسليم والتحويل الممونة على طريقة قطع الحلقة التي يتم التحكم فيها عن بعد أو التشوير عن بعد، يوفر مسير الشبكة زيادة على جهاز التعداد المذكور في المادة 50 أعلاه، التجهيزات والعتاد الضروري للتحكم عن بعد والتشوير عن بعد.
يوفر الزبون خلايا "الدخول" و"الخروج" المطابقة والمكيفة من أجل التحكم عن بعد مع التموين الفرعي الضروري بالكهرباء.
ويركب مسير الشبكة المعني عدادا على حسابه لاحتساب استهلاك تجهيزات التحكم عن بعد من الطاقة وطرحها من استهلاك الزبون.
يبقى مسير الشبكة مالكا للتجهيزات التي وفرها ويقوم بتصليحها واستبدالها وصيانتها على حسابه.
يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم الممونة على طريقة قطع الحلقة على حساب الزبون وعلى أساس عقد يبرم مع مسير الشبكة المعني.