الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 47
إذا رغب مسير الشبكة المعني في اقتناء جزء أو أجزاء من منشآت الزبون، من أجل تلبية توسيع حاجاته العامة، بالمجان أو بالمقابل، في إطار إنجاز مخطط تطوير شبكته وبعد موافقة الزبون، فإنه يسدد للزبون قسطا من مصاريف الإعداد الأصلية. ويتم احتساب التسديد على قدر استعمال المنشأة مع طرح الاهتلاكات.
تتم المساهمة في مصاريف صيانة المحطة أيضا على قدر التجهيزات المستعملة من طرف مسير الشبكة المعني والزبون. وتوضح هذه المساهمة بواسطة اتفاقية بين الطرفين.