الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 46
يتم تموين الزبون بالجهد العالي حسب نظام سيره بواسطة خط واحد على الأقل وعند نقطة تسليم واحدة واقعة في محيط الموقع الممون. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م وإذا أنجز التموين بواسطة خطوط عديدة، يحمّل مسير الشبكة المعني الزبون بمجموع مصاريف الإعداد أو التعزيزات الآنية أو اللاحقة للشبكات التي تضمن التموين غير ذلك الخاص بالتموين الرئيسي.
توضح القدرة المضمونة انطلاقا من منشآت النجدة في عقد التموين أو عقد الاستخدام. ويتكفل صاحب الطلب كليّا بجميع المنشآت التي تساهم في النجدة.