الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 45
عندما يبين طلب زبون جهده العادي "ج"، لمسير الشبكة أن الإنجاز المسبق لمنشآت بجهد يساوي أو يفوق "ج" مبرر اقتصاديا ويمكن من ربط الزبون انطلاقا من هذه المنشآت، فإنه يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار.
و في مثل هذه الحالة، تطبق على الزبون الجديد الأحكام العادية المتعلقة بجهد الربط بشرط إسهامه في مصاريف إعداد المنشآت المسبقة على قدر القدرة المطلوبة بالنسبة لقدرة المنشآت.