مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 41
عندما يستنتج من توقعات تطوير مكان موقع الزبون أنه بالإمكان إيجاد جهد جديد "ج" يفوق الجهد العادي "ج"، يمكن عندئذ أن يمون الزبون بهذا الجهد الجديد "ج"، إذا وافق الموزع على ذلك. وفي هذه الحالة يتحمل الزبون جزء تكاليف استباق المنشآت كي يمون بهذا الجهد، وفقا لأحكام هذا المرسوم.