الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 40
يتعين على الزبون إذا سمحت بذلك ظروف الشبكات وفي حالة طلب زبون زيادة في القدرة الموضوعة تحت التصرف، دون تغيير جهد التموين ولكن يتطلب ذلك تعزيزا للشبكة، دفع مصاريف تعزيز الشبكات المعنية إلى مسيري الشبكات المعنيين.
عن دما ينجرعن الزيادة في القدرة الموضوعة تحت التصرف استبدال للجهد العادي للتموين، تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على الربط الجديد.
غير أنه يمكن أن يكون استعمال بعض التجهيزات التي موّلها الزبون من أجل ربطه السابق، محل إعادة استعمال من طرف الموزع وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 39 أعلاه.