الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الثاني — الربط بالجهد العالي
المادة 39
لا يمكن ربط زبون جديد بالمنشآت التي تربط زبائن سابقين إلا بشرط التكفل بتسديد قسط من مصاريف الإنشاء التي تكفل بها الزبائن السابقون. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقابل هذا القسط نسبة القدرة الموضوعة تحت التصرف والجزء من الخطوط المستخدمة لنقل هذه القدرة الموضوعة تحت التصرف. ويمثل هذا التسديد حق الزبائن السابقين في المتابعة.
غير أنه يطرح من هذه المصاريف عُشر 1( / )10 من قيمتها، عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول المنشآت المعنية في الخدمة.
ويكون الأمر على النحو ذاته في حالة زيادة القدرة الموضوعة تحت التصرف من طرف أحد الزبائن السابقين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع في حالة ما إذا أراد استعمال ربط الزبون لاستعمالاته الخاصة.