الباب الثاني — القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء › الفصل الأول — الشبكات الكهربائية
المادة 37
عند استبدال الجهد بمبادرة من مسير الشبكة، يتحمل الزبون قسطا من المصاريف التي تقابل إما العمل على تطابق منش آته م ع النظم التي كان يجب تطبيقها قبل تغيير الشبكة وإما التجديد العادي المسبق لكل أو بعض منشآته.
وفي الحالة التي يكون استبدال الجهد نتيجة عملية فردية للزبون، تحدد كيفيات تمويل المصاريف الناتجة عن تغيير الجهد على منشآت مسير الشبكة باتفاق مشترك بين المسير والزبون. وتبقى على عاتق الزبون مصاريف تغيير الجهد بمنشآته.
بالنسبة لعمليات تغيير الجهد المعممة، تحدد الشروط التقنية والاقتصادية والمالية المطبقة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالطاقة.