الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 35
في الحالة التي ينجز الزبون بنفسه أشغال الربط على أساس ملف تقني موافق عليه من الموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل، يتم الإشراف على أشغال الربط من طرف الموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل.
يجب أن تكون المساعدة التقنية والإشراف على الدراسات وعلى الأشغال وعلى التجارب، محل اتفاقية تبرم بين الزبون والموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل. تدمج المنشآت المنجزة على هذا المنوال في شبكة مسير الشبكة المعني.
بانتهاء الأشغال وقبل البدء في تشغيل المنشآت المنجزة، يزود الزبون الموزع، أو مسير الشبكة المعني إذا تعلق الأمر بزبون مؤهل، بملف تقني كامل ومطابق للتنفيذ وكذا بكل الوثائق الثبوتية لتكاليف إنجاز المنشآت.