الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 34
عندما يتبين أنه من الضروري إنجاز أشغال تغيير مكان المنشأة، تكون آجال تغيير أماكن المنشآت متوافقة مع طبيعة أشغال تغيير الأماكن للمنشآت المعنية.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تنسب للموزع أي تبعة متعلقة بآجال الحصول على الرخص الإدارية الضرورية لتغيير المكان.
تقع المصاريف المتعلقة بتغيير مكان المنشأة على عاتق صاحب الطلب.
وفي الحالة التي يدخل فيها تغيير مكان المنشأة في إطار تنفيذ عملية تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية، تكون شروط الإنجاز والمساهمة في مصاريف تغيير المكان محل اتفاقيات خاصة تبرم، حسب الحالة، بين الدولة والموزع أو بين الجماعات المحلية والموزع.
لا يمكن الشروع في أي تغيير لمكان منشأة يتطلب تراخيص ورخصا قبل الحصول عليها.
وبالنسبة لكل تغيير لمكان منشأة قائمة، لا يمكن الشروع في أي إنجاز للأشغال المتوقعة إذا كانت هذه الأشغال تعرض المنشآت موضوع تغيير المكان للخطر.