مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 33
يتكفل مسير الشبكة بأشغال الصيانة والتجديد الضروريين لإبقاء الشبكات الكهربائية والغازية والتوصيلات والعواميد الصاعدة في حالة سير جيدة وكذا أشغال توافق التجهيزات القائمة مع النظم التقنية والإدارية. 5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م