مرسوم تنفيذي رقم 10-95
· ج.ر عدد 19 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 30
يعود لمسير الشبكة المعني اختيار الحل التقني المقبول لربط الزبائن بشبكة الكهرباء و/أو الغاز مع الالتزام بالتوفيق بين مصالح المرفق العام ومصالح الزبائن في ظل احترام التنظيم المعمول به.
وفي حالة خلاف في مجال تطبيق أحكام هذه المادة، يمكن أن يخطر صاحب طلب الربط لجنة ضبط الكهرباء والغاز.