الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الموضوع والتعريفات
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الربط الكهربائي : كل قناة أو جزء من قناة بالجهد المنخفض يهدف إلى حمل التيار من الشبكة إلى داخل الملكيات الممونة. ويحدد الربط كما يأتي:
- في البداية : عند أقرب عمود هوائي للشبكة أو عند نظام التفريع أو أقرب ربط بالشبكة الأرضية، تكون منجزة أو تنجز في إطار توسيع،
- في النهاية : عند أطراف الخروج من العداد.
بالنسبة للزبائن الموجودين الذين لا يحتوي ربطهم على قاطعة، تحل محل هذه الأخيرة منصهرات معيرة ومختومة بالرصاص.
في حالة تجميع العدادات، يقع حد الربط في البداية عند أطراف نهاية قاطعة الزبون .
- الربط الغازي : كل قناة بالضغط المنخفض أو المتوسط يكون هدفها حمل الغاز داخل ملكية معينة.
ويحدد هذا الربط كما يأتي :
- في البداية : بنقطة الربط بقناة التوزيع،
- في النهاية : بموصل مخرج العداد.
في حالة تجميع العدادات، يقع الحد في النهاية عند حنفية قطع الغاز للمنشأة الداخلية.
- توسيع شبكة الجهد العالي : كل منشأة جديدة يجب إعدادها بهدف تموين زبون أو عدة زبائن بالجهد العالي، لم يتم تموينهم بعد.
- توسيع شبكة توزيع الكهرباء : كل منشأة للتوزيع بالجهد العالي فئة "أ" أو بالجهد المنخفض يتم إعدادها بهدف تموين منشأة أو عدة منشآت بالجهد المنخفض لم يتم تموينها بعد.
- توسيع شبكة الضغط العالي : كل تجهيز جديد يهدف إلى :
أ) إنشاء أو تحسين أو تعزيز شبكة أو عدة شبكات،
ب) تموين مصنع لإنتاج الكهرباء،
ج) تموين زبون أو عدة زبائن من فئة المستهلكين الكبار المربوطين مباشرة بقناة الضغط العالي،
د) تموين زبون أو عدة زبائن أقيمت منشآتهم في منطقة صناعية.
- توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض : كل منشأة جديدة للتوزيع بالضغط المتوسط و/أو المنخفض يتم إعداده بهدف تموين منشأة أو عدة منشآت لم يتم تموينها بعد.
يبدأ التوسيع عند نقطة الربط بالقناة القائمة وينتهي عند بداية ربط زبون أو عند محطته للتسليم.
- مسير الشبكة المعني : حسب الحالة، مسير شبكة نقل الكهرباء، مسير شبكة نقل الغاز، الموزع المكلف بتسيير شبكة توزيع الكهرباء أو الغاز.
- منشآت الج هد العالي الداخلية : تبدأ منشآت الجهد العالي الداخلية عند ع ازلات دخول محط ة ال تسليم أو التحويل بما فيها العازلات، في حالة الشبكة الهوائية، ومباشرة عند نهاية أطراف العلبة الطرفية للكوابل في حالة شبكة أرضية لزبائن الجهد العالي من الفئة "أ".
بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة "ب" تبدأ المنشآت الداخلية حصرا عند القاطعة برأس الخط الذي يمون منشآت الزبون.
وفي الحالة التي يتم فيها ربط الزبون مباشرة بم حطة موزع للق طع أو بق ضبان الجه د العالي لمحطة تحويل أو توزيع، تبدأ منشأة الزبون عند أطراف البداية قاطعة التفريع الخاص بالزبون مع احتواء هذه الأطراف.
تعد مجموع التجهيزات التي تتألف منها محطات التسليم الهوائية بما فيها العمود، جزءا من المنشآت الداخلية للزبون.
- من شأة الجهد المنخفض الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية مباشرة عند أطراف الخروج من العداد في نهايته أو عند أطراف بداية قاطعة الزبون في حالة تجميع العدادات.
- منشأة الضغط المنخفض الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية لزبون الضغط المنخفض حصرا عند وصلة الخروج من العداد. في حالة تجميع العدادات، يقع الحد عند محبس العداد بمنشأة الزبون.
- منشأة الضغط المتوسط الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية لزبون الضغط المتوسط عند صنبور مدخل محطة التسليم للزبون بما فيها الصنبور.