الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 28
يتوقف التموين بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد وحيد بين الموزع والزبون إذا تعلق الأمر بزبون يمون بالجهد المنخفض أو الضغط المنخفض أو الجهد العالي الفئة ''أ'' أو الضغط المتوسط.
ويجب أن يوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن هذا المرسوم.
يدوم هذا العقد سنة (1) واحدة على الأقل بالنسبة للجهد المن خفض والضغط المنخفض ويتم تجديده ضمنيا.
بالنسبة لزبائن الجهد العالي والضغط العالي، يتوقف التموين بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد تموين وعقد ربط مع الموزع. ويحدد عقد التموين الشروط التقنية المتعلقة بتشغيل منشآت الزبون بالنسبة لشبكات الكهرباء والغاز.
تحدد أدنى مدة لعقد التموين بما يأتي :
- خمس (5) سنوات بالنسبة للجهد العالي الفئة ''أ'' والضغط المتوسط،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للجهد العالي الفئة "ب" والضغط العالي.
لا تقيد هذه المدة ممارسة حق التأهل.
يعد الموزع هذه العقود طبقا لنمط عقود نموذجية تنشرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
وبالنسبة للمنشآت المؤقتة، تحدد مدد العقود للتموين المذكورة أعلاه باتفاق مشترك.
غير أنه بالنسبة لزبائن الجهد المنخفض والضغط المنخفض، يوافق الموزع على التموين بالكهرباء و/أو الغاز على أساس طلب تموين يعد وفقا للنموذج الذي تنشره لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويوقع عليه الزبون بشروط هذا المرسوم والأحكام المتخذة لتطبيقه. وبمجرد التسديد يعادل هذا الطلب عقدا.
يستطيع الموزع رفض كل طلب جديد للتموين بالكهرباء و/أو الغاز عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع بمبالغ لم تسدد بالنسبة لكل موقع استهلاك كائن بمحيط امتياز أو عدة امتيازات يكون الموزع صاحبها.