الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مبادئ التموين
المادة 27
يتعين على الموزع توفير الطاقة الكهربائية أو الغازية، في المناطق التي توجد بها شبكة، لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك طبقا لشروط هذا المرسوم.
غير أن الموزع لا يتعين عليه تسليم الطاقة الكهربائية أو الغازية إذا ما تبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة بواسطة الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استخدام وقود آخر بالنسبة للغاز. وفي حالة خلاف، يستطيع الزبون أن يرفع شكوى لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
ومن جهة أخرى، يتعين على الموزع، في حدود إمكانيات الشبكة، توفير الطاقة الكهربائية و/أو الغازية لتموين المنشآت المؤقتة ويتحمل صاحب الطلب مصاريف الإنشاء الكلية والمسبقة.